أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الاول — تشكيل المجلس
المادة 23
يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يستدعى اليه أي شخص اختصاصي لطلب الايضاحات منه