أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
المادة الأولى
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت ، مهنة المحاسب والخبير المحاسب ، اذا لم يرخص بذلك ، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الامر .