أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 13
يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، ان يراعوا ، زيادة على الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر ، القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية | أو عمليات المحاسبة أو الشهادات مهما كانت وترمى الى احداث تشابه أو التباس مع تلك