أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 9
ان المستشارين الجبائيين ومن يماثلهم الذين يمارسون المهنة بشكل شركة مؤسسسة ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه 6 يجب ان يستكملوا بنفس الوقت الشروط التالية :
- يجب على الشركاء ان يكونوا مرخصين على وجه فردي الممارسة المهنة ،
- يجب على الشركة ذاتها المؤسسة على الشكل المذكور ان تكون مرخصة بممارسة المهنة .