أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة الأولى
لا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى ان يمارس تحت اية تسمية كانت ، مهنة مستشار جبائي أو مماثل له اذا لم يكن مرخصا مسبقا ورسميا وفقا للشروط المحددة في المواد الواردة ادناه ، من قبل وزير المالية .