أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 10
يصدر السحب النهائي لرخصة ممارسة المهنة بحق المستشار الجبائي ومن يماثله اذا ساعد عن تعمد وفي نطاق ممارسة وظيفته ، على اعداد أو استعمال الوثائق أو المعلومات مهما كان نوعها ومعروف انها غير صحيحة ..