المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال 119 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : شركة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المساهمات البترولية ) بتروبار ) التي يوجد مركزها الرئيسي | بباريس ( الدائرة 15 ( 7 نهج نيلاتون والشركة الفرنسية | الافريقية للأبحاث البترولية ( فرانكاريب ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 15 ميدان ماكس هيمانس ، والباسو لأوروبا وأفريقيا ( الباسو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 31 رصيف أناطول فرانس • امتياز غورد أدرا الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 116 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : « بتروبار »
و « فرانكاريب » و « الباسو » • -3 الفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز كيفما كان أصله | و تركيبه والمكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف جميع الشركات في الامتيازات التالية :
- امتياز قاسي الطويل الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 14 فبراير سنة 1962 .
امتياز غورد نوس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 . : امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في . 21 سبتمبر سنة 1966 .
امتياز زرزاتين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27 - اكتوبر سنة 1961 .
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .