أمر رقم 71-8
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 871 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى او تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ( و مجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس وتين فويى الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين 262
المادة 4
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .