المادة الأولى
تؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر - مالية شركة
- SEHR ) التي يوجد استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر - مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الثامنة ) 32 نهج بونتيو وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ) .
2 - مجموع الفوائد المنجمية بما فيها تجهيزات الاستغلال القائمة فى عين المكان وكذا التجهيزات والأنابيب المستعملة لنقل المنتجات ، التي تحوزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الشركات في الامتيازات المبينة أدناه :
- امتياز شمال اين أمناس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 20 يناير سنة 1962 الى شركة الأبحاث واستغلال البترول الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في الصحراء ( كزيبس ) التي يوجد مركزها الرئيس باين أمناس .
- امتياز تين فويي الجنوبي الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1692 الى شركة ( كريبس ) امتياز الرار الشرقى الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في - 26 فبراير سنة 1962 إلى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر (CPA) اللتين يوجد مركزاهما الرئيسيين بمدينة الجزائر 7 نهج أبو حمو موسى
- امتياز الرار الغربي الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 114 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين كريبس وشركة بترول الجزائر .
- امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم رقم 66 - 200 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1966 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر ( أ س . ان • ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، طريق الخزان بحيدرة امتياز بريدس الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 117 | | |
- المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، - وشركة | بترول الجزائر .
امتياز الطوال الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 - - 119 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر .
- امتياز غورد الشوف الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 -
- امتياز تيقنتورين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1961 .