أمر رقم 71-77
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
أمر رقم 71 77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديدة من فئة 50 سنتيما مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
توضع قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما لحساب الخزينة ، من قبل البنك المركزى الجزائري في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بموجب قرار .