أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 21
كل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من شهر واحد الى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 1000 دج الى 100000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط .