أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثامن — تخصيص نتائج المؤسسة وتوزيعها المالي
المادة 83
اذا كانت النتائج رابحة فيتم توزيعها كما يلى :
صندوق الموارد التكميلية للعمال ، 2 (2) حصة المساهمة في اعباء الدولة ،
(3) حصة مخصصة لاموال المؤسسة .