أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السابع — الوصاية والمراقبة
المادة 81
تمارس الادارات الاخرى للدولة في المؤسسة أو في الوحدة الاختصاصات الناجمة من صلاحيات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بهما العمل .