أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 77
يعرض على السلطة الوصية بيان سنوى للديون التي للؤسسة أو الوحدة أو عليهما ويلحق بهذا البيان تقرير خاص عن وضع الديون ازاء المؤسسات أو الوحدات الاخرى وفي ضمنها المؤسسات المالية الوطنية .