أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 74
يجب على المؤسسة أو الوحدة أن تباشر استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بناء على المعايير المحددة في التشريع وذلك بكيفية تمكن من تحديدها ومن تزويد مال الاستهلاك الخاص بالمؤسسة أو الوحدة • ان الاستهلاك هو عبء عادى للمؤسسة أو الوحدة ويخصم من سعر تكلفة الانتاج أو الخدمات .