أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الاول — التحديد وميدان التطبيق
المادة 6
ان تسمية المؤسسة ومقرها ونوع وامتداد نشاطاتها ومبلغ الذمة المالية الابتدائية المخصصة لها تحدد في العقد التأسيسى الذى يجب ان يتضمن علاوة على ذلك تعيين الوزارة الوصية .