أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الخامس — مجلس المديرية › القسم الثاني — المدير العام للمؤسسة
المادة 61
يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة الوزير الوصى ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمؤسسة في نطاق اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وفي احترام الاختصاصات الموكلة الى مجلس العمال ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .