الفصل الخامس — مجلس المديرية › القسم الاول — مجلس مديرية المؤسس
المادة 59
يحاط مجلس المديرية علما في كل حين بسير المؤسسة ويبت في المواد التالية :
أ) البرامج العامة لنشاط المؤسسة ومشاريع برامج البيع والانتاج والتموين ،
ب) مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ،
ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذلك أخذ المساهمات في جميع المؤسسات أو الشركات،
د) مشاريع المخططات ومشروع برنامج استثمارات المؤسسة ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية المبرمة ،
و) الميزانيات وحساب الاستعلال و حسنابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتاج والتقرير السنوى المتعلق بنشاط السنة المالية المنصرمة ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ✔ ح مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، ط تعيين ممثلين للمديرية فى اللجان الدائمة للمؤسسة .
ي) تعيين ممثلى المؤسسة فى الشركة التي تحوز فيها المؤسسة على جزء من رأس المال 6
ك) تسوية خلافات المؤسسة .