أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 38
يجوز لمجلس العمال أن يطلب من كل شخص مختص تابع للمؤسسة او الوحدة او من كل خبير تابع للقطاع العام ان يقدم له البيانات حول مستندات ونشاطات المؤسسة او الوحدة وذلك لاجل قيامه باختصاصاته .