أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 33
يصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للمؤسسة او الوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل