أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 22
ينتخب مجلس عمال المؤسسة لمدة ثلاثة اعوام من طرف مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة.
واذا كانت المؤسسة تتضمن وحدة لا غير فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 اعلاه .