أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الاول — التحديد وميدان التطبيق
المادة الأولى
تطبق احكام هذا الامر على تنظيم وتسيير المؤسسة الاشتراكية التي تهدف الى القيام بنشاط اقتصادي او اجتماعي او ثقافي باستثناء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا او القطاع التعاوني