أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثاني — حقوق وواجبات العمال
المادة 12
يمكن للعمال ، علاوة على ذلك ان يتقاضوا 6 علاوات عن قابلية الانتاج تحدد حسب قواعد للانتاج توضع بموجب نصوص تنظيمية وتحدد عن كل نوع من النشاط .