أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 71-73 مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية -
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 8
يخول للرئيس المدير العام ، مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل السلطة الوصية ، جميع السلطات لتسيير الشركة والتصرف باسمها وتمثيلها امام المحاكم وبوجه عام للقيام بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف الشركة .
يجوز للرئيس المدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام ومديرى الوحدات الجهوية أو المحلية اذا اقتضى ذلك صالح الشركة .