الباب الخامس — احكام مالية
المادة 19
ان البيان التقديرى المصاريف وايرادات الشركة يعده كل سنة الرئيس المدير العام الذى يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه، بعد اخذ رأى المجلس الاستشارى وفى ظرف ستين يوما قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها .
تعتبر المصادقة على البيان التقديرى مكتسبة عند انقضاء خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهه الا اذا احتفظ احد الوزيرين بمصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف .
وعند هذا الافتراض يوجه الرئيس المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه • تعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان الجديد الا اذا اعترض احد الوزيرين على بعض الايرادات أو المصاريف .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للرئيس المدير العام ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وللوفاء بالتزاماتها