أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 71-73 مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية -
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 16
يجوز للوزير المكلف بالنقل ان يكلف في كل حين اعوانا تابعين لادارته بمهام تحقيق بقصد مراجعة تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات أو المقررات .
يخول هؤلاء الاعوان للقيام بمهامهم أوسع السلطات التي تمكنهم من الوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية للشركة .
يجوز الملوزير المكلف بالنقل ان يعين ضمن الكيفيات المحددة اعلاه بعثات للتحقيق بقصد مراقبة العمليات المالية للشركة .