أمر رقم 71-72
· ج.ر عدد 92 لسنة 1971
أمر رقم 71 72 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 2 نوفمبر - الموافق سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريسل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور . 1549
المادة الأولى
تلغى المادة ن 252 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، وتتمم بالاحكام التالية :
المادة ن 252 : يؤهل لاستيفاء الغرامات الاجمالية المنصوص عليها في المادة ق 29 ، أعوان المجموعات المتنقلة للشرطة والدرك الوطنى المزودين بدفاتر الايصال ذات الارومات والمشار اليها في المادة ن 256 »