أمر رقم 71-71
· ج.ر عدد 92 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي . 1546
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 9
ان اعضاء مجلس الادارة ماعدا الاعضاء ذوى الصفة العضوية ، يعينون بالاسم بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالرياضة باقتراح السلطات او الهيئات الممثلة ولمدة اربعة اعوام يمارس اعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا غير انه يمكن ان تمنح لهم تعويضات عن مصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات ..