الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 8
يتألف مجلس ادارة المؤسسة من :
مدير التربية البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا ،
- والى الجزائر ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر ، مدير الرياضة بوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل لوزير الاخبار والثقافة ، ممثل لوزير المالية ،
- رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، رئيس الاتحاد الجزائرى للرياضة المدرسية والجامعية ، ثلاثة رؤساء لاتحادات رياضية معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ،
- ممثلين للموظفين منتخبين من طرف اعوان المؤسسة ، شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالرياضة ، نظرا - لاختصاصهما او للخدمات المؤداة للحركة الرياضية الوطنية او للشبيبة ..
ينتخب مجلس الادارة كاتبا من بين اعضائه و تنتهى وكالة الاعضاء اصحاب هذه الصفة بفقدانها وفي حالة شغور منصب يجرى تعيين عضو جديد للمدة الباقية من الوكالة ...
يجوز لمجلس الادارة ان يستعين بصفة استشارية بكل شخص يمكنه ان يعينه في مهمته .
يحضر المدير والمراقب المالى للمكتب الاجتماعات بصوت استشاري .