الباب الاول — التأسيس - الغرض - المقر
المادة 4
تتلخص مهمة المكتب فيما يلى :
1) القيام بتسيير وإدارة وصيانة وتهيئة ، وعند الاقتضاء توسيع مجموع المنشآت الرياضية التابعة للمركب الاولمبي ولا سيما المنشآت التالية :
الملعب الاولمبي الوطنى ومرافقه والملاعب الملحقة به ، - ملاعب العاب القوى والرياضة الجماعية الواقعة في منطقة المركب الاولمبي ،
- المسابح الأولمبية ومسابح التدريب ، قصر الرياضة ، الصالة المخصصة لانواع الرياضة
(2) القيام بالتحضير والتنظيم المادى لسائر المظاهرات الرياضية والثقافية المحلية او الوطنية او الدولية التي ستجرى في المنشآت الموكلة اليه وذلك بالاتفاق مع اللجنة الوطنية الاولمبية او الاتحادات او الجماعات او الجمعيات الرياضية ومع الهيئات الثقافية المعنية بالامر . 3 (3) القيام او التكليف بالقيام باستغلال بنايات الاستقبال او الايواء او المطاعم او جميع المؤسسات المماثلة المدرجة في المركب الرياضي والتي يمكنها ان تستقبل الرياضيين او الجمهور والسهر على حسن تسييرها وصيانتها وذلك حسب | الشروط المحددة من طرف السلطة الوصية وفي اطار التنظيم الجاري به العمل ..
الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547