أمر رقم 71-71
· ج.ر عدد 92 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي . 1546
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
يجب على المدير ان يعرض الحساب الاداري الموضوع من طرفه وحساب التسيير الموضوع من طرف العون المحاسب ، مصحوبين بتقرير منه ، على مجلس الادارة وذلك في ظرف أجل غايته شهران بعد قفل السنة المالية التي يتعلقان بها .
يوجه هذان المستندان مصحوبين بمحاضر المدوالات المتعلقة بهما إلى الوزارات المعنية فى أجل غايته ثلاثة اشهر بعد قفل السنة المالية المعنية .