الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تتضمن ميزانية المؤسسة :
في شكل ايرادات :
أ) الايرادات العادية وهي :
الحصة من حاصل المظاهرات والملتقيات الرياضية والثقافية التي تجرى في منشآته 6 سداد جميع المصاريف المقدمة للرياضيين والاطارات الرياضية والمرافقين وكل شخص وذلك بمناسبة اقامة هؤلاء في مؤسسات المكتب ، حاصل المزايدات او الامتيازات لاستغلال بعض مرافق المؤسسة :
اعانات التجهيز او التسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات والهيئات العمومية او الخاصة الوطنية او الدولية 6 حاصل الخدمات المقدمة او الاشهار المعلن لحساب الغير ، الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 الايرادات المختلفة - ب الايرادات غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة او الهيئات الاجنبية او الدولية العامة او الخاصة ८
- الفائض الاحتمالى من السنة المالية السابقة .. 2 (2) في شكل مصاريف :
أ) مصاريف التسيير ، ب مصاريف التجهيز ،
ج) جميع المصاريف الاخرى اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة