الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
تعرض مداولات مجلس الادارة قبل تنفيذها ، على مصادقة الوزير الوصى .
تعرض كذلك على مصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات واكتساب أو تفوين أو مبادلة العقارات وبالنظام المالي والقروض .
تعتبر المصادقة على المداولات المذكورة باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الاولى ، مكتسبة بعد انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ توجيه المستندات الى السلطتين المعنيتين الا اذا اعترضت احدهما أو كلاهما معا أو اذا طلبت كل واحدة منهما تكملة للمعلومات .
وفي حالة ما اذا كان هناك اعتراض أو طلب معلومات تكميلية ، فيجب ان يعرض الامر للتداول من جديد وتوجه المستندات والمعلومات التكميلية في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض أو طلب المعلومات التكميلية تخضع المصادقة لنفس الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الثالث من هذه المادة .
وفي حالة عدم حصول المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب وللقيام بالتزاماته وذلك في حدود الاعتمادات المتعلقة بالسنة المالية السابقة .