الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في العام بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب الوزير الوصى واما بمبادرة رئيسه او او بطلب ثلثي اعضائه .
ان الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال والمستندات اللازمة لدراسة المسائل المدرجة به توجه الى اعضاء المجلس في ظرف سبعة ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع .
لا يمكن للمجلس ان يتداول بصفة قانونية الا اذا كان النصف على الاقل من اعضائه حاضرا وفى عدم بلوغ النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اسبوع ويعلم الاعضاء بذلك ..
يجوز للمجلس ان يتداول بصفة قانونية في هذا الاجتماع الاخير مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .