أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 6
يقوم بادارة المركز مدير عام يعين بمرسوم ، من بين الاطباء ، وذلك بناء على اقتراح مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية .