أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثالث — التنظيم المالى
المادة 28
تحال الحسابات والموازنات وأوراق الجرد مرفقة بتقدير المراقب المالى ، الذي يكون مشفوعا برأى مجلس التوجيه ، إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ، للمصادقة | عليها في غضون ستة الاشهر التالية لقفل حسابات السنة المالية المرتبطة بها •