أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 18
لا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل . وفى حالة عدم اكتمال النصاب ، توجه الدعوة من جديد الى جميع الاعضاء ضمن نفس الاوضاع المذكورة أعلاه • فيصح اجتماع المجلس عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..