أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 9
ان الموظفين المشار اليهم أعلاه يخضعون فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والخاص بالمعاشات للتشريع المطبق على موظفى الدولة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .