أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 5
تقوم السلطات العليا للحزب بتعيين السلطة المكلفة بممارسة سلطات التسيير بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي .