أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 2
يعين الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسى من بين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية ومن بين المنتمين اليهما .
غير انه خلافا لأحكام المقطع السابق يمكن ان توجه الدعوة بحسب الحاجة الى اشخاص لا يملكون احدى الصفتين أعلاه ، ليمارسوا وظائف ضمن الحزب ومنظماته الجماهيرية .