أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة الأولى
تنطبق أحكام هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطا دائما ضمن الحزب ( جبهة التحرير الوطني ) ومنظماته الجماهيرية .