أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 10
ان التشريع المتعلق باعادة ترتيب الاشخاص الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمدد بحكم القانون الى الموظفين المعنيين التابعين للحزب ومنظماته الجماهيرية