أمر رقم 71-69
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
المادة 9
خلافا لاحكام هذا الامر ، يجوز للجماعات المحلية انتاج واذاعة الاشهار الخاص بها شريطة أن يتعلق ذلك بالنطاق العادي لنشاطها .