أمر رقم 71-69
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
المادة 3
ان الانتاج الذى ينبغى على الوكالة الوطنية للنشر والاشهار أن تقوم به يتعلق بما يلى :
الاشهار المتعلق بالمنتج الطبيعي أو المصنوع جزئيا أو كليا بالجزائر ،
- الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة والاداءات الاجنبية للخدمات .