أمر رقم 71-69
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
المادة 10
يحدد تاريخ البدء في تطبيق هذه التدابير وكيفيات تنفيذ هذا الامر بموجب قرارات لوزير الاخبار والثقافة .
وعلى كل الاحوال ، يسرى مفعول أحكام هذا الأمر في أول يناير سنة 1972 كحد أقصى .