المادة الأولى
ان المقطع الاول من المادة 21 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى :
تعرض الاقتراحات الخاصة بتعيين القضاة وترسيمهم على رأى المجلس الاعلى للقضاء • 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه ان الترقيات الوظائف الرئيس الاول والنائب العام للمجلس الاعلى وكذا لوظائف الرؤساء والنواب العامين للمجالس تعلن بموجب مرسوم . وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام »