أمر رقم 71-67
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة 8
ان الدبلوماسيين والاعوان القنصليين التابعين للسلك الجزائرى وللسلك اليمنى والموفدين على التوالى بمهمة الى اليمن والى الجزائر وكذا افراد عائلاتهم ، تكون لهم الحرية ، مهما كانت مدة اقامتهم ، ليقدموا على التوالى الى اليمن والجزائر وليخرجوا منهما ويرجعوا اليهما بدون تأشيرة وبعد تقديم جواز سفر دبلوماسي او جواز سفر للخدمة لا تزال مدة صلاحيته جارية .