أمر رقم 71-67
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة 5
يجب على الرعايا اليمنيين الذين يريدون ان يقيموا بالجزائر لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ان يحصلوا قبل ذهابهم الى الجزائر على تأشيرة للدخول من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية المختصة .