أمر رقم 71-67
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة 4
يجب على الرعايا الجزائريين الذين يريدون ان يقيموا في اليمن لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ليمارسوا لحاسبهم الخاص وللغير نشاطا يدر نفعا ، ان يحصلوا قبل ذهابهم الى اليمن على تأشيرة للدخول من ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية اليمنية المختصة ..