المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين - اتفاق قنصلى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، شعورا منهما بالعلاقات الاخوية التقليدية التي تربط شعبيهما ، واقتناعا منهما بضرورة العمل من اجل التحسين الدائم للعلاقات بين البلدين الشقيقين ، ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على اسس دائمة - وسليمة ، اتفقتا على الاحكام التالية :